المادة 4 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بالأجهزة الأمنية إلا بموافقة المديرية وبعد ان يقوم بتفعيل وثيقة خدم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة