المادة 4 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بالأجهزة الأمنية إلا بموافقة المديرية وبعد ان يقوم بتفعيل وثيقة خدم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة