المادة 2 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الثانية:
تعاريف:
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
تعني كلمة الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة الوكيل: وكيل وزراة الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة المديرية: مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة القسم: القسم المختص بدمغ ومراقبة المصوغات في مديرية المواصفات والمقاييس.
تعني كلمة المفتش: أي شخص تسند اليه مهمة التفتيش والمراقبة على جميع المصوغات في المملكة.
تعني كلمة الصائغ: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتصنيع المصوغات وتجهيزها للبيع.
تعني كلمة التاجر: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع وشراء المصوغات ويجوز للشخص الواحد ان يكون صائغاً وتاجراً في نفس الوقت.
تعني كلمة المصوغات: كافة المعادن الذهبية والفضية والبلاتينية المشغولة أو غير المشغولة (السبائك) والمعدة للبيع لدى الصاغة او التجار او في حيازتهم بقصد البيع وتشمل الحلي كاملة الصنع وغير كاملة الصنع والشارات والمداليات والمسكوكات المعدة للزينة والأدوات المنزلية وما شابه ولا تشمل التحف القديمة الذهبية والفضية والمسكوكات النقدية الاصلية (العملات الاصلية).
تعني كلمة دمغة: الخاتم الذي تدمغ (توسم) به المصوغات ويحوي على علامة (شارة) الدمغة والعيار وفق المواصفات التي تصدر عن الوزارة بهذا الشأن.
تعني عبارة العيارات القانونية: الارقام التي تبين نسبة المعدن النقي في المصوغات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026