المادة 20 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
الفصل السادس:
الرسوم:
المادة العشرون:
أ- رسوم الشهادات: يستوفي 100 فلس عن كل شهادة تعطى لبيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي لقطعة واحدة من المصوغات المقدمة ويجوز ان تشمل الشهادة بيانات عن اكثر من قطعة واحدة مقابل عشر فلسات عن كل قطعة اضافية.
ب- رسوم دمغ المصوغات:
1- تكون رسوم الدمغ للذهب اربعين فلساً عن كل غرام من العشر غرامات الاولى واربع فلسات عن كل غرام يزيد على ذلك.
2- تكون رسوم الدفع للفضة ثماني فلسات عن كل غرام من العشر غرامات الاولى ونصف فلس عن كل غرام يزيد على ذلك.
ج- رسوم دفع المصوغات غير المشغولة (السبائك)
تكون رسوم دمغ السبائك الذهبية والفضية مائة فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026