المادة 22 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975
المادة الثانية والعشرون:
يجوز للوزير تعديل الرسوم المقررة في هذا القانون على ان لا يزيد الرسم المعدل عن مثلي الرسم الاصلي ولا يقل عن نصفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026