المادة 29 من قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبية والفضية والبلاتينية رقم 10 لسنة 1975

المادة التاسعة والعشرون: أ- تختم المصوغات المضبوطة بالرصاص وتحفظ في خزانة المحكمة على ان تعتبر تلك المصوغات ملكا لخزينة الدولة اذا لم يعرف مالكها او لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ ضبطها. ب-اذا تبرأ الظنين نتيجة محاكمته فتعاد المضبوطات اليه اذا ثبت انه المالك لها او كانت قد ضبطت في حيازته اما اذا كان الحكم بالادانة فتعاد المضبوطات لمالكها او للشخص الذي ضبطت في حيازته على الوجه المبين في هذه المادة عن طريق الوزارة لتلافي اسباب الجريمة. ج- في جميع الاحوال التي تصدر فيها المحكمة حكما بادانة أي شخص مخالفة احكام هذا القانون او أي نظام او تعليمات صدرت بمقتضاه يترتب عليها تضمينه بعشرة امثال الرسم المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.صفحة 8 من 9

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك