المادة 15 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- للمرخص له وبموافقة من الأمين نقل رخصته إلى محل آخر أو تغيير المهنة التي يمارسها في حال توافر المتطلبات اللازمة ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، يجوز التنازل عن الرخصة إلى الغير أو انضمام أو انسحاب الشركاء فيها، على أن تحدد الشروط والحالات والإجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- على المرخص لهم الذين يرغبون في وقف العمل بالرخصة مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغائها أن يعلموا الأمانة بذلك بموجب إشعار يتم إرساله ولا يتحقق على طالب الإيقاف أو الإلغاء أي رسوم مقررة بموجب هذا القانون كما لا يجوز له استرداد أي رسوم مدفوعة في حال إرسال الإشعار خلال مدة سريان الرخصة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة لا يجوز للمرخص له طلب إيقاف العمل بالرخصة الصادرة لمهن الخدمات المحلية اليومية في منطقة السكن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 وتعديلاته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة