المادة 17 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة ، اذا توفي المرخص له او المصرح له للورثه أو أحدهم ممارسة المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة أو التصريح وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026