المادة 19 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
أ- تُ عفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة أو التصريح بشكل كامل.
ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وتعفى من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026