المادة 19 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022

أ- تُ عفى الجهات المحددة في المادة (5) من هذا القانون من دفع الرسم المترتب على الرخصة أو التصريح بشكل كامل. ب- تعفى المهن التي تمارس في المنازل من نصف الرسوم المحددة للرخصة، وتعفى من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ حصولها على الرخصة لأول مرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة