المادة 7 من قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 11 لسنة 2022
أ- يشكل المجلس لجنة تضم أعضاء من الأمانة ووزارة الاستثمار والجهات المختصة وأي جهة أخرى ذات علاقة على أن يحدد عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها ومدتها في قرار تشكيلها للقيام بما يلي:-
1-نشر الدراسة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة والبيانات المتعلقة بها على الموقع الالكتروني الرسمي للأمانة والتشاور مع الجهات المختصة وأصحاب العلاقة بشأنها.
2-فتح باب الاعتراض مدة لا تقل عن شهرين من تاريخ نشرها، واستلام الاعتراضات، وعقد جلسات علنية لمناقشتها.
3- إجراء التصويت العلني من أعضاء اللجنة المشكلة وفق أحكام هذه الفقرة على الدراسة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، ورفع قرارها بشأنها للأمين لعرضها على المجلس.
ب- على الأمين إجراء دراسة لتقييم الآثار التنظيمية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية قبل إصدار القرار المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة ورفعها للمجلس.
ج- على الرغم مما ورد في التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون، للرئيس بناءً على تنسيب المجلس إصدار قرار بإيقاف منح أي رخص أو تصاريح جديدة أو بعدم تجديد الرخص القائمة في أي من المناطق إذا كانت ممارسة المهنة تؤثر بشكل سلبي على أي من المناطق داخل حدود الأمانة.
د- ينظر المجلس في القرار الصادر عن اللجنة المشار اليه في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، ويقوم باعتماد الدراسة أو رفضها أو طلب تعديلها، ويرفع تنسيبه بناء عليها الى الرئيس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026