المادة 18 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من: 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام هذا القانون. ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او بالحبس مدة اسبوعين او بكلتا العقوبتين كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او خالف اي شرط من الشروط المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا القانون. ج- بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ و ب ) من هذه المادة يحكم باغلاق المحل الى ان يستكمل المخالف اجراءات الترخيص او يقوم بازالة اسباب المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة