المادة 3 من قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة