المادة 8 من قانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- ما يرصد له في الموازنة العامة. 2- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 3-ريع استثمار اموال الصندوق. 4- اثمان الكتب والمجلات التي تصدرها الوزارة. 5- الرسوم المستوفاة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا القانون. 6- المبالغ التي تؤول الى الصندوق عند حل الهيئات المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. ب- تعفى التبرعات والهدايا والوصايا المقدمة للصندوق من ضريبة الدخل وذلك وفقاً للاحكام والشروط المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل المعمول به. ج- يعفى الصندوق من الضرائب، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات ، ومن رسوم طوابع الواردات واي رسوم وعوائد مالية لدوائر الحكومة والبلديات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة