المادة 8 من قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993
يترتب على الجهات المعنية عند إقامة الابنية الرسمية والعامة وفتح الطرق. توفير المسارب الخاصة والتجهيزات والمعينات اللازمة لاستخدام المعوقين مما يسهل حركتهم ويؤمن سلامتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026