المادة 1 من قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 125 من الدستو رقم 2 لسنة 1992
يسمى هذا القانون (قانون رفع المسؤولية نتيجة انهاء الاحكام العرفية لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ انهاء الاحكام العرفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026