المادة 14 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

يتكون رأس مال السلطة من:- أ- مساهمة الحكومة. ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة. ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة . د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة