المادة 28 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد بأي من مهام السلطة أو بأي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحلة أو بأي جزء منه الى اية جهة اخرى سواء كانت حكومية أو بلدية أو اهلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة