المادة 30 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينارا ولا تزيد على خمسة الاف دينارا او بكلتا العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1- اقامة أي انشاءات او ابنية مهما كان نوعها على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون.
2- الاعتداء على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او المجاري التي تقع تحت ادارة او اشراف السلطة وادى الى الحاق التلف بأي من الانشاءات او الآليات او الاجهزة او المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر او المجاري او ادى الى تعطيل اي منها.
3- احداث التلوث في اي مصدر من مصادر المياه التي تقع تحت ادارة واشراف السلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة او التسبب في وقوعه وعدم ازالته خلال المدة التي تحددها السلطة.
4- القيام بحفر الآبار الجوفية بدون ترخيص أو خالف شروط الرخصة الممنوحة له.
ب- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1- القيام بأي عمل او تصرف على اراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون دون موافقة السلطة الخطية المسبقة ولو لم يكن من شأن ذلك الحمل اوالتصرف الحاق الضرر باي من مصادر المياه والمجاري العامة بالسلطة.
2- القيام بأي عمل من الاعمال والمهام التي لا يجوز لغير السلطة القيام بها بمقتضى هذا القانون دون موافقتها الخطية المسبقة.
3- التصرف بمصادر المياه او بالمياه او بالمشاريع الخاصة بها او بالمجاري العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها او الاقدام علىاي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر او المياه او المشاريع الخاصة بها او استعمال المجاري بصورة تخالف احكام هذا القانون.
4- القيام بأي عمل يتعلق بالمياه او المجاري دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقة التي يتطلب هذا القانون الحصول عليها.
ج- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
د- اذا ادين أي شخص بارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين
(أ) و (ب) من هذه المادة فيترتب على المحكمة
ان تحكم عليه في الوقت نفسه بقيمة الاضرار التي نتجت عن الجريمة والزامة بازالة اسباب الجريمة واثارها واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكابها وذلك خلال المدة التي تحددها له واذا تخلف عن ذلك فللسلطة ان تقوم بتلك الاعمال والرجوع على المحكوم عليه بجميع نفقاتها مضافا اليها (50%) من هذه النفقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026