المادة 6 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:- أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها ومراقبة تنفيذ ذلك. ب- تطوير مصادر المياه وزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحفظها من التلوث وممارسة الرقابة والإشراف عليها ووضع الخطط والبرامج لتلبية الحاجة إلى المياه في المستقبل من داخل المملكة وخارجها بما في ذلك تأمين مصادر إضافية للمياه بالتنقية أو التقطير. ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين. د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها. ه- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات اللازمة لذلك. و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة. ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها. ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة