المادة 8 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988

يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:- أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس. ب- الأمين العام لوزارة التخطيط. ج-الأمين العام لوزارة الزراعة. د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية. ه- الأمين العام لوزارة الصحة. و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة. ز- المدير العام لدائرة الموازنة. ح- الأمين العام. ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية. ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة