المادة 16 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
تقبل في السوق جميع السندات الصادرة عن الحكومة ومؤسساتها العامة التي تكفلها الحكومة وجميع أذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026