المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990

أ- بالرغم مما ورد في القانون رسوم الطوابع المعمول به ، تعفى عقود البيع المبرمة في قاعة السوق وعقود تفويض البيع او الشراءالتي تعطى من العملاء للوسطاء ، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات. ب-وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط. وذلك بنسبة 1.5بالالف من القيمة الاسمية للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني. ج-بالرغم مما ورد في قانون الشركات او في انظمة الشركات المساهمة العامة المقبولة اوراقها المالية لدى السوق ، فأنه لايحق لهذه الشركات استيفاء رسوم على عقود تحويل الاوراق المالية او أي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او اسناد قرضها. د- تخضع عمليات بيع وشراء الاسهم والسندات في القاعة وكذلك عمليات التسجيل المشار اليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة7والمادة 49 من هذا القانون لعمولة نسبية تحددها اللجنة وتستوفيها السوق على ان لا تتجاوز هذه العمولة المتبادلة ما مقداره 1% واحد في المائة ، من قيمة الاوراق المالية المتبادلة ، وتستوفي العمولة من البائع والمشتري مناصفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة