المادة 47 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990
أ- كل مخالفة لاحكام هذا القانون تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار.
ب-تحال هذه المخالفات الى المحكمة المختصة من قبل رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026