المادة 16 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026