المادة 2 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- صكوك التمويل الاسلامي:وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها 0 المشروع:نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا 0 نشرة الاصدار:وثيقة تتضمن بيانات وشروط اصدار صكوك التمويل الاسلامي واحكامها 0 الشركة ذات الغرضالخاص: الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي 0 الموجودات: الاصول المدرة للدخل التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي 0 المنافع :الخدمات ومنافع الموجودات 0 الهيئة :هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون 0 مجلس الافتاء:مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام قانون الافتاء 0 المركز: مركز ايداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى احكام قانون الأوراق المالية 0 المجلس : مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية المشكل بمقتضى احكام قانون الاوراق المالية0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة