المادة 5 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس .
ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الاسلامية واحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026