المادة 8 من قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم 30 لسنة 2012
أ- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب أي من العقود التالية :-
1-الاجارة 0
2- المضاربة أو المقارضة 0
3- المرابحة 0
4-المشاركة 0
5-السلم 0
6-الاستصناع 0
7- بيع حق المنفعة 0
8-أي عقد آخر تجيزه الهيئة 0
ب- تنظم صكوك التمويل الاسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الهيئة 0
ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الاسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026