المادة 10 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

أ- للصندوق تفويض الشركة أو الشركات التابعة لها بتملك وإدارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب أحكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في أي نشاط اقتصادي وارد في الفقرة (ب) من المادة (4) من القانون. ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، تفوض الحكومة الصندوق بقرار من مجلس الوزراء:- 1- حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمول بأحكام هذا القانون. 2- حق التصرف والإدارة بأراضي الحراج لغايات مشاريع النقل والبنية التحتية . ج- عند انتهاء مدة عقد التطوير والاستثمار لأي من المشاريع، تؤول كافة موجودات ذلك المشروع للصندوق دون مقابل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة