المادة 12 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والأذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزماً لكافة الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026