المادة 4 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر: أ- تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المشاريع التالية:- 1- مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية. 2- مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية. 3- مشروع أنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين. 4- مشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين. 5- مشروع المدينة الترويحية/ المطل في محافظة العقبة. 6- أي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للصندوق حق المساهمة في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية بقرار من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة