المادة 7 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016
أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
1- الإشراف على الجهاز التنفيذي.
2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس.
3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها.
4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس.
6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها.
7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026