المادة 7 من قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016

أ- يكون للصندوق جهاز تنفيذي ومدير يتم تعيينه وتحديد حقوقه المالية وامتيازاته بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- الإشراف على الجهاز التنفيذي. 2- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج المقرة من المجلس. 3- متابعة تنفيذ المشاريع التي يتولى الصندوق إدارة حقوق التطوير والاستثمار فيها. 4- تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والميزانية العمومية والتقرير السنوي عن أعماله وبياناته المالية الختامية ورفعها إلى المجلس. 6- إعداد اتفاقيات الاستثمار والتطوير ورفعها للمجلس للموافقة عليها. 7- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 8- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة