المادة 1 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004
يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة