المادة 1 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق الملك عبد االله الثاني للتنمية لسنة 2004) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة