المادة 11 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة