المادة 6 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بارادة ملكية سامية لمدة سنتين. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك