المادة 9 من قانون صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية رقم 37 لسنة 2004

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم. 4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً. 6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها. 7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس. 8- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته. 9- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس. 10- مناقشة ما يقدمه له المدير من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق واقرارها. 11- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- للرئيس ان يفوض ايا من مهامه وصلاحياته ، كلياً او جزئياً ، للمدير او لاي من اعضاء المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة