المادة 12 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير العام نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها 0
3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها 0
4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك 0
5- مدير عام شركة البريد الاردني 0
6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ب- للمجلس دعوة اي شخص لاجتماعاته لاستشارته والاستعانة بخبرته في الامور المعروضة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026