المادة 19 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز فتح حساب وايداع مبالغ لدى الصندوق باسم من هم تحت الولاية او الوصاية او القوامة ولا يجوز لهم ان يتعاملوا مع الصندوق بانفسهم الا بحجة من الجهة القضائية المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك