المادة 21 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

تثبت ولاية الاب بتقديم شهادة الميلاد المثبته لقصر الابن المودع له وتثبت ولاية الجد لاب بتقديم شهادة الميلاد لقصر الابن وتشفع بشهادة وفاة الاب وتثبت الوصاية او القوامة على المودع ناقص الاهلية او الوكالة عن الغائب بتقديم الحجة الصادرة من الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك