المادة 35 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه بعد دفع الرسم المقرر ويثبت على الدفتر الجديد عبارة بدل عن ضائع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك