المادة 35 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
اذا فقد دفتر التوفير فلصاحبه ان يحصل على دفتر آخر بدلا منه بعد دفع الرسم المقرر ويثبت على الدفتر الجديد عبارة بدل عن ضائع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026