المادة 38 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

لا يجوز ان يحوز الشخص اكثر من دفتر فاذا ظهر ان له اكثر من ذلك فيتعمد الدفتر الاول اما المبالغ المبينة في الدفاتر الاخرى فلا يحتسب لها فوائد ولا تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك