المادة 68 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تخصيص جوائز للمودعين عن طريق اليانصيب او السحب على بطاقات حساباتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026