القوانين

قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها رقم 10 لسنة 2009

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة 0 الوزير :وزير الزراعة 0 الأمين …
  3. المادة 3ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها ) 0
  4. المادة 4أ- يهدف الصندوق إلى ما يلي :- 1- دعم الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وحمايتها 0 2-تشجيع المواطنين على تربية المواشي والدواجن 0 3-تشجيع زراعة الاعلاف وتوفيرها بسعر معقول …
  5. المادة 5أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام ويكون نائباً لرئيس اللجنة 0 2- مدير الثروة الحيوانية في الوزارة 0 3-…
  6. المادة 6تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق الصندوق لاهدافه 0 ب?-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق وفقاً لنظام يصدر لهذه الغ…
  7. المادة 7تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او …
  8. المادة 8تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة 0
  9. المادة 9يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك اسس وشروط وكيفية دعم الثروة الحيوانية وتوفير الاعلاف 0
  10. المادة 10رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0