المادة 15 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لكل من الصناديق المبينة أدناه وتؤول اليه جميع حقوقها وموجوداتها وأموالها المنقولة وغير المنقولة ويتحمل الصندوق الالتزامات المترتبة عليها جميعها:- أ- صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية رقم (1) لسنة 1972. ب- صندوق شهداء الأمن العام المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الأمن العام رقم (3) لسنة 1985. ج- صندوق شهداء الدفاع المدني المنشأ بمقتضى أحكام قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم (2) لسنة 1993.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك