المادة 3 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية) يهدف إلى تقديم الدعم لأسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وتعفى أمواله واستثماراته من جميع الضرائب والرسوم
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026