المادة 5 من قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية رقم 37 لسنة 2018

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الموازنة العامة للصندوق. ج- مراقبة الحسابات والدفاتر التي ورد نص عليها في القانون وحفظها. د- إقرار ومراقبة استثمار أموال الصندوق. ه- تدقيق نتائج الجرد السنوي أو أي جرد آخر ترى اللجنة ان إجراءه ضروري. و- دراسة تقرير مدققي الحسابات السنوي واتخاذ القرار المناسب بشأنه. ز- اتخاذ القرار المناسب بشأن أنواع الدعم الواجب تقديمه لأسر الشهداء والمشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون ، وتحديد مقداره وأوجه صرفه وكيفيته. ح- تحديد أفراد أسرة الشهيد الذين سيدفع أو يسلم لهم الدعم. ط- وضع التعليمات الإدارية والمالية اللازمة لإدارة الصندوق. ي- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالصندوق. ك- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك