المادة 10 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966

يوقع الحاكم الاداري القرار الذي يصدره وما لم يكن وجاهيا بحق المحكوم عليهم جميعا تعلق نسخة منه في مكان ظاهر في الدائرة وفي مكان آخر ظاهر حيث يسهل الاطلاع عليه من قبل المحكوم عليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة