المادة 19 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
يجوز للحاكم الاداري ان يحيل الشكوى الى المحكمة النظامية اذا رأى ان الجريمة الواقعة خطيرة لدرجة لا تكون معها العقوبة التي يمكن فرضها بموجب هذا القانون كافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026