المادة 8 من قانون صيانة الاشجار والمزروعات رقم 85 لسنة 1966
أ- اذا اقتنع الحاكم الاداري بأن الضرر قد اوقعه او تسبب او حرض او ساعد على وقوعه شخص او اشخاص غير معروفي الهوية لكنهم ينتمون الى عائلة معينة او يقطنون في منطقة معينة فيحكم على الذكور البالغين من تلك العائلة او ممن يقطنون تلك المنطقة بدفع قيمة الاضرار مع النفقات بالتكافل والتضامن ويجوز للحاكم الاداري ان يفرض على من يرى انه مسؤول عن الضرر سواء مباشرة او غير مباشرة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
ب- اذا كان الفاعل او الفاعلون من الاحداث فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة السابعة من هذا القانون ، على ان يراعى بالنسبة لعقوبة الحبس قانون اصلاح الاحداث كما يجوز للحاكم الاداري ان يفرض على اولياء الاحداث الغرامة حسبما هو مبين في المادة السابقة بالاضافة الى الزامه بدفع قيمة الاضرار مع النفقات.
ج- اذا كان الفاعل والفاعلون من الرعاة المأجورين فتفرض عليهم العقوبة حسبما هو مبين في المادة السابعة من هذا القانون ويجوز للحاكم الاداري بالاضافة الى ذلك ان يحكم على صاحب الحيوانات حسبما هو مبين في المادة السابعة. يستثنى من اي حكم في هذه المادة المجنون او المعتوه او العاجز ومن لا يقطن بصورة اعتيادية مع تلك العائلة او ضمن تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026