المادة 14 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

للتوصل إلى الدخل الخاضع للضريبة:- أ- 1- يعفى من الضريبة (50% ) من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت والمخصصات التي تدفعها الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية للعاملين لديها. 2- يعفى من الضريبة (50%) من الاثني عشر الفا الاولى و (25%) مما زاد على ذلك من الرواتب والاجور العلاوات والمكافآت والمخصصات التي يتقاضاها العاملون من غير الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب-يعفى من الضريبة بدل الايجار الذي يدفعه المكلف المقيم اوزوجه عن سكنه في المملكة سواء كان عقد الايجار باسمه او باسم زوجه شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (2000) دينار في السنة. ج- يعفى من الضريبة الفائدة التي دفعها الشخص المقيم او زوجه على قرض أنفقه في انشاء سكن له في المملكة او شرائه او مبلغ الربح الذي دفعه هو او زوجه لأي بنك او شركة لا يتعامل أي منهما بالفائدة مقابل انشاء او شراء مثل ذلك المسكن ، ويشترط للسماح بهذا الاعفاء ان يقيم الشخص وزوجه او احدهما او أي من اصوله او فروعه في المسكن ، وان لا يتجاوز مبلغ الفائدة اوالربح الذي يسمح باعفائه في هذه الحالة الفي دينار سواء كان البيت ملكاً للزوج او الزوجه واياً كان المقترض منهما. د- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم أجراً لعملية جراحية أجريت في المملكة له او لمن يعيله شرعاً وكذلك المبلغ الذي يدفعه لاستشفاء أي منهم في احد مستشفيات المملكة. ه- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم للمعالجة والاستشفاء من الامراض المستعصية له او لمن يعيله شرعا وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المديرشريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000) دينار في السنة للمعالجة والاستشفاء من تلك الأمراض في المملكة وعلى (15000) دينار خارجها. و- يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه المقيم عن عملية جراحية اجريت له في خارج المملكة او لمن يعيله شرعاً وتكون عملية طارئة او يتعذر اجراؤها في داخل المملكة وذلك بموجب تعليمات وأسس يصدرها الوزير بتنسيب من المدير شريطة ان لا يزيد مجموع المبلغ المعفى بموجب هذه الفقرة على (10000)دينار في السنة. ز- تعفى من الضريبة مساهمة المستخدم ( بفتح الدال ) في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي او في صندوق ادخار او توفير او تأمين صحي او تقاعد او أي صندوق اخر مماثل يوافق عليه الوزير. ح-يعفى من الضريبة ما يدفعه المستخدم ( بفتح الدال ) عن شراء سنوات خدمة بموجب قانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ط- يعفى من الضريبة ما يدفعه المكلف عن نفسه وزوجته وأفراد عائلته ممن يتولى إعالتهم كأقساط وثائق التأمين على الحياة المستهلكة غير المستردة بفروعه المختلفة وكذلك أقساط وثائق التأمين الصحي غير المستردة بأي صورة كانت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة