المادة 23 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985

أ- للمدير او لاي موظف مفوض من قبله خطيا طلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون من أي شخص او جهة كانت ويشترط في ذلك ان لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفصايل يكونون ملزمين بحكم القانون بالمحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية ويعتبر كل من يمتنع عن إعطاء هذه المعلومات انه أرتكب جرماً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون. ب-يجوز للمدير او لأي موظف مفوض من قبله خطيا ان يدخل أي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة والنقد والالات والماكنات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل كما يجوز له ضبط هذه السجلات والحسابات والمستندات والاحتفاظ بها لمدة لا تزيد على عشرين يوما ولمرة واحدة في السنة اذا اقتنع ان الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون. ج- يعتبر المدير وموظفو الدائرة الذين يفوضهم خطياً اثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفي الحالات التي تستدعي ذلك ويكون التفويض في كل حالة على حدة و على السلطات الرسمية ان تقدم لموظفي الدائرة المساعدة اللازمة لتمكينهم من القيام باعمالهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة