المادة 33 من قانون ضريبة الدخل لسنة 1985 رقم 57 لسنة 1985
أ - للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطياً وخلال أربع سنوات من تاريخ تقديم الكشف السنوي المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون أو من السنة التي جرى خلالها التقدير على المكلف وفق أحكام المادتين (30) و (32) من هذا القانون أن يعيد النظر في الكشف السنوي أو بأي إجراءات اتخذها المقدر ويشترط في ذلك أن لا يصدر المدير أو الموظف المفوض قراراً بتخفيض الضريبة إلا في أي من الحالات التالية:-
1- تصحيح الأخطاء الحسابية.
2- تعديل الإعفاءات المنصوص عليها في المادتين (13) و (14) من هذا القانون وأي تقاص او خصم ورد النص عليه فيه.
3- في الأحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المواد (29) و(30) و(31) من هذا القانون على الف دينار قبل اجراء أي تقاص.
ب-للمدير او الموظف المفوض خطيا من قبله ان يعيد النظر في التقدير الذي اجري على اي شخص لمحاسبته عن دخله من اي مصدر لم يكن من الامور والوقائع التي فصلت فيها المحكمة من حيث الموضوع عندما عرض ذلك التقدير عليها عن طريق الاستئناف او التمييز.
ج-يعتبر القرار الصادر وفق احكام هذه المادة بزيادة الضريبة او تثبيتها او تخفيضها قابلا للاستئناف. ويشترط في ذلك ان لا يصدر المدير او الموظف المفوض من قبله قرارا بزيادة الضريبة او تخفيضها الا لخطأ في تطبيق القانون او اغفال حقيقة او واقعة ، او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه. وفي حالة زيادة الضريبة يقع على عاتق الوزير او الموظف المفوض من قبله اقامة الدليل على ذلك بالرغم من اي نص اخر ، وعلى ان يتيح للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.
د -1- للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقاً لأحكام هذا القانون لغايات تدقيقها أو إعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية أو لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
2- يتم اختيار العينات وفقاً للأسس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او إصدار قرار التقدير وفقاً لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها 0
3- للمدير أو الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية إعادة النظر في تدقيق أو تقدير العينات السنوية المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة.
4- للمدير او الموظف الذي يكلفه لهذه الغاية خطياً تدقيق القرارات الصادرة وفقاً لأحكام البند (3) من هذه الفقرة وإصدار القرار المناسب بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026